ابن فهد الحلي

75

الرسائل العشر

بأيها ( 1 ) شاء ، والأفضل الأخيرة . الثالث ( القيام ) ويجب الانتصاب بإقامة الصلب ، ونصب الفقار لا الرأس ، وإلا فالاعتماد ولو بأجرة ما بلغت مقدورة ، فالإنحناء ولو كالراكع ، والقعود وإن مشى بقدرها ، ويقدمه على القيام ماشيا . وسن التربيع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا يجعلهما كالمقعى ، والتورك متشهدا ، وينحني في ركوعه قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبت ، ه ومحاذاة جبهته لموضع سجوده أفضل . ولو لم يقدر على أكثر من هذا الانحناء ، فعله مرة للركوع ومرتين للسجود بلا خفض ، ويجوز مع القدرة للعذر ، كالكمين ، وخائف العدو ، وزيادة المرض ، والمشقة الشديدة ، وقصر السقف حيث لا غير ، ويقوم للركوع خاصة . ولو دارت قدرته بين قراءته وركوعه قائما ، قدم القراءة وركع جالسا ، ويعتمد الرجلين معا ، فلا تجوز الواحدة ، ولا تباعد هما بالمخرج ، ولو تعارض مع الانحناء قدمه . فإن عجز استند ، فاضطجع يمنة ، فيسرة ، فاستلقى ( 2 ) ، ويؤمي بتغميض عينيه راكعا وساجدا أخفض بيسير زمان ، ويجزئ الأعمى ووجع العين الذكر وإحضار الأفعال بالقلب ، فإن عجز اقتصر على القلب . ويستلقي القادر لعلاج العين ، وينتقل كل من القادر والعاجز إلى الممكن ، ويمسك القادر عن القراءة .

--> ( 1 ) في " ق " : بما . ( 2 ) في " ق " : فيستلقى .